قرار رقم 45 لسنة 2013 م.بشأن تعديل قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 13, 2013
-
رقم الإصدار:45
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 45 لسنة 2013 م.بشأن تعديل قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيد تحت رقم 3.2228.1.18 والمؤرخ في 5/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يسمى السيد/ وسام سليمان أحمد الصغير عضوا باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديلا عن السيد/ إمحمد عقيل البربار.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:3/ رجب/1434 ه
- الموافق: 13/مايو/2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً