أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

نشر في

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 16/05/2012م.

قرر

مادة 1

يكلف السيدان:-

  1. جمعة محمد بركة < عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  2. إبراهيم المهدي كشبور< عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

بالتواصل مع معتقلي ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 فبراير 2011م.وحتى إعلان التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم.

مادة 2

يتولى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كل عشرة أيام عن المهمة الموكلة لهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا 
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • بتاريخ: 2012/05/16 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.