قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 438
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 2011م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم الحر الخاص.
- على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرارنا رقم 63 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وبناء على تقرير لجنة تقييم الجامعات الخاصة الصادر سنة 2021 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها التالية عن مزاولة نشاطها :
- جامعة المستقبل زليتن.
- جامعة قصر الحكم قصر بن غشير.
- كلية المنار للعلوم الطبية طرابلس.
مادة 2
على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 3
يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار ، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي