قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 سبتمبر 2021
- الرقم: 438
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 2011م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم الحر الخاص.
- على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرارنا رقم 63 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وبناء على تقرير لجنة تقييم الجامعات الخاصة الصادر سنة 2021 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها التالية عن مزاولة نشاطها :
- جامعة المستقبل زليتن.
- جامعة قصر الحكم قصر بن غشير.
- كلية المنار للعلوم الطبية طرابلس.
مادة 2
على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 3
يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار ، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
منشور بالرقم الإشاري 1644 بشأن تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بالإذن لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي
-
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج
-
قرار رقم 322 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية
-
قرار رقم 321 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية
-
قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی
-
قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات
-
قرار رقم 633 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قانون رقم 68 لسنة 1976 م بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
-
قانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
-
قانون رقم 126 لسنة 1972 م بإنشاء معهد الانماء العربي
-
قانون رقم 105 لسنة 1971 م بإنشاء المعهد العالي للنفط
-
قانون رقم 82 لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية