أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 2011م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم الحر الخاص.
  • على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرارنا رقم 63 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وبناء على تقرير لجنة تقييم الجامعات الخاصة الصادر سنة 2021 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها التالية عن مزاولة نشاطها :

  1. جامعة المستقبل  زليتن.
  2. جامعة قصر الحكم قصر بن غشير.
  3. كلية المنار للعلوم الطبية طرابلس.

مادة 2 

على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 3 

يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار ، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.