أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 218 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 31/مارس/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

یُفوض رئيس المؤتمر الوطني العام بالموافقة على اعتماد مجلس الحكماء والأعيان بالبلديات بعد التشاور مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن الدائرة التي يأتي منها طلب الاعتماد.

مادة 2

تتكون هذه المجالس من حكماء وأعيان المناطق ويراعى في تحديد عدد الأفراد في كل مجلس عدد السكان والنطاق المكاني وذلك بالتشاور مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن الدائرة التي ينتمي إليها مقدمو طلب الاعتماد.

مادة 3

بما لا یتعارض مع اختصاصات السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.تختص مجالس الحكماء والأعيان بما يأتي:

  1. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تحقیق تواصل فعّ ال على المستويين المحلي والدولي، بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، ولا يمس اختصاصات السلطات والأجهزة المختصة.
  2. بذل الجهود والمساعي في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية ودعم الحوار المجتمعي والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.
  3. دعم ومساندة الجهات المختصة من أجل فض المنازعات الاجتماعية التي تحدث في بعض المناطق.
  4. التواصل من أجل العمل على عودة اللیبیین النازحين والمهجرين في الداخل والخارج.
  5. السعي من أجل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في بعض المناطق والوقوف على أحوالهم، و في حالة الوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين يتولى مجلس الحكماء والأعيان المعني التواصل والتنسيق مع جهات الاختصاص المتمثلة في مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري والقائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية ومديريات الأمن في المناطق وكافة الجهات الأمنية المختصة، بما يضمن الحق العام والخاص ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف والمشروعية وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة والتشريعات النافذة.

مادة 4

أحكام هذا القرار لا تتعارض مع مجالس الشورى المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 2012م.بشأن نظام الإدارة المحلية، وتشكل مجالس الحكماء والأعيان على مستوى البلديات إلى حين إصدار قانون المحافظات بحیث یكون مجلس لكل محافظة.

مادة 5

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، و یُلغى كل ما یخالفه، و علی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام.
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ:12/جمادى الآخرة/1436ه.
  • الموافق:02/إبريل/2015 م.

التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.