قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
یُفوض رئيس المؤتمر الوطني العام بالموافقة على اعتماد مجلس الحكماء والأعيان بالبلديات بعد التشاور مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن الدائرة التي يأتي منها طلب الاعتماد.
مادة 2
تتكون هذه المجالس من حكماء وأعيان المناطق ويراعى في تحديد عدد الأفراد في كل مجلس عدد السكان والنطاق المكاني وذلك بالتشاور مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن الدائرة التي ينتمي إليها مقدمو طلب الاعتماد.
مادة 3
بما لا یتعارض مع اختصاصات السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.تختص مجالس الحكماء والأعيان بما يأتي:
مادة 4
أحكام هذا القرار لا تتعارض مع مجالس الشورى المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 2012م.بشأن نظام الإدارة المحلية، وتشكل مجالس الحكماء والأعيان على مستوى البلديات إلى حين إصدار قانون المحافظات بحیث یكون مجلس لكل محافظة.
مادة 5
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، و یُلغى كل ما یخالفه، و علی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
ما ورد بالمادة ( 4 )
أرى أن يتم نقل هذا النص من المادة السالف ذكرها إلى ديباجة القرار وفق النص الآتي : –
في فقرته الثانية * مراعاة المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 59 ) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية …الخ المادة .