أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2015 م في شأن المهجرين قسراً 

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2015 م في شأن المهجرين قسراً 

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى أحكام القانون المدني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/2/16 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

إعادة جميع المهجرين قسراً إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير وما بعدها.

المادة 2

إعادة تأهيل المناطق المدمرة بما يكفل للمهجرين العيش فيها بصورة طبيعية.

المادة 3

توفير الحماية للمهجرين أثناء وبعد عودتهم بما يحول دون تعرضهم وممتلكاتهم للخطر.

المادة 4

لكل متضرر من النزاعات حول حيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار اللجوء إلى القضاء للفصل فيها على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.

المادة 5

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للقوانين المحلية وأحكام المعاهدات والوثائق الدولية والثنائية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.

المادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.