قرار رقم 368 لسنة 1992 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
-
التاريخ:مايو 26, 1992
-
الرقم:368
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون
التعديلات
قرار رقم 368 لسنة 1992 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1976م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1985م بشأن الأمن الشعبي المحلي.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع للعام 1992م.
قررت
بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:
مادة 1
يقصد بالواجب في تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 افرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مهام الوظيفة أو العمل المسندة إلى أي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية من المدنيين، بما في ذلك رجال الشرطة والهيئات الانضباطية الأخرى وجميع الوحدات الإدارية العامة، وأفراد الشعب المسلح.
بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:
مادة 2
إذا حصلت الوفاة أثناء العمل، يجب على الجهة التي يتبعها المتوفى أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.
بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:
مادة 3
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، لجنة أو لجان، تكون كل منها برئاسة طبيب، وعضوية مندوب عن كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجنة الشعبية العامة للعدل، وتختص بتحديد أسباب الوفاة وعلاقتها بالعمل المكلف به المتوفى، وذلك بالنسبة للوفاة بسبب العمل إذا لم تكن وقعت أثناء تأديته.
مادة 4
تنعقد اجتماعات بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وغالبية الأعضاء وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 5
تصرف للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب المرتبات والعلاوات والمزايا المالية والعينية التي كان يتقاضاها قبل وفاته، وتعتبر خدمته مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.
بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:
مادة 6
يشترط لاستمرار صرف المرتبات والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي المشار إليه ما يلي:
- أن تكون الوفاة أثناء أو بسبب القيام بالعمل المكلف به المتوفي وأن يكون هذا العمل من واجبات ومسئوليات الوظيفة التي يشغلها.
- أن يكون الأمر بالعمل الذي أدي إلى الوفاة قد صدر إلى المتوفى ممن يملك إصداره قانوناً.
- أن يصدر باعتبار المتوفى شهيد واجب قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 7
تتحمل الخزانة العامة كافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتدرج المخصصات اللازمة لذلك في الميزانية العامة.
وعلى الجهة التي يتبعها شهيد الواجب عند إعداد الميزانية السنوية، أن تراعي استمرار شهيد الواجب، قانوناً في العمل من حيث صرف المرتب والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى إلى حين بلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة.
مادة 8
يخضع المرتب والعلاوات والمزايا المالية التي تصرف لأسرة شهيد الواجب لما كان يخضع له مرتب الشهيد من الاستقطاعات المقررة على المرتب في التشريعات النافذة وذلك إلى حين بلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة في الجهة التي كان يتبعها قبل وفاته.
مادة 9
مع عدم الإخلال بالشروط المقررة بالقبول في المؤسسات التعليمية يكون لأبناء شهيد الواجب أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية العليا والمتوسطة.
مادة 10
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 ذي القعدة 1401 و.ر
- الموافق 26 الماء 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً