أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

نشر في

قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من المدنيين والعسكريين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم ل.ع.د.49/8 المؤرخ في 4/1/1994 م.
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 5/31/3897 المؤرخ في 19/ذي القعدة الموافق 19/4/1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م المشار إليه يجرى نصها على النحو التالي:

” وبالنسبة للخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، تقوم الوحدات العسكرية التي يتبعها شهيد الواجب بالتحقيق في واقعة الوفاة نفسها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تطلب من مركز الشرطة المختص القيام بذلك.”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6/ذي الحجة /1404 و.ر
  • الموافق: 16/ الماء/1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.