أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك 

نشر في

قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم م561/1 المؤرخ في 2021/12/26 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8213 المؤرخ في 2022/03/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى الضابط بحرس الجمارك عقيد/ ضياء عبد المجيد السويح، إلى رتبة عميد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء