أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

نشر في

قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1864/1/30 المؤرخ في 1986.04.30 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بجدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبیت الجدول التالي:

فئة العلاوة المستحقة

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف من الدرجة الثامنة فما فوقشاغلو الوظائف من الدرجة السابعة فما دون
اولا: داخل الجماهيرية1510
ثانيا: خارج الجماهيرية أ. السعودية، الجمهورية العربية اليمنية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية، جیبوتی، قطر، اليابان، کندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، نیجیریا،ساحل العاج، السنغال، غانا،الغابون، النيجر، جزر القمر، جزر محل الذئب، غينيا كوناكري، غينيا، بيساو، غينيا الاستوائية، ساوتومی وبرنسيب، زائير، ایران، کوریا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا الغربية، سويسرا، النمسا،السويد، بلجیکا، الدانمارك، فرنسا، بريطانيا، هولندا، فنلندا.4035
ب. الجزائر، الصومال، موريتانيا، الاتحاد السوفييتي، الصين الشعبية، أفغانستان، مالیزیا، أوغندا، الكونغو الشعبية، اثيوبيا، تنزانيا، زيمبابوي، موزمبيق، بنين، أفريقيا الوسطى، الدول الأمريكية الأخرى، باقي الدول الأوروبية، استرالیا3530
ج. باقي بلدان العالم 3025

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 مايو 1986 م.