أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية

نشر في

قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.1028 م بلائحة البعثات الدراسية وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 39 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.05.10 م.

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن البعثات الدراسية المشار اليه النص التالي:

مادة 5 

تشكل بأمانة التعليم والبحث العلمي لجنة تسمى لجنة البعثات، وذلك على النحو التالي: 

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئیسا.
  • ب. مدير مكتب العلاقات الثقافية < عضوا ومقررا.
  • ج. مدير مكتب البحث العلمي < عضوا 
  • د. مدير مكتب الدراسات الجامعية والعليا < عضوا.
  • هـ. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط < عضوا.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز المهام المنوطة بها.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 مايو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.