أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم

نشر في

قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة تقصي الحقائق من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. السيد، العجیلي امحمد المعلول رئيس بمحكمة استئناف طرابلس < رئیساً
  2. السيد، الصدیق أحمد الصور رئیس نیابة بمكتب النائب العام < عضواً
  3. السيد، رمضان عطیة شرع الله رئيس محكمة ابتدائية < عضواً
  4. السيد، عادل حسن المحيشي مندوباً عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضواً
  5. مقدم، حسام يحي موسى كعبر مندوباً عن مصلحة الأحوال المدنیة < عضواً
  6. السيد، مصطفى علي المجدوب مندوباً عن رابطة أهالي شهداء أبو سليم < عضواً

مادة 2

على اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 31 لسنة 2013م. 

مادة 3

على اللجنة أن تقدم تقریراً عن عملها نهاية كل شهر وعليها أن تنهي عملها في مدة أقصاها ستة أشهر.

مادة 4

تصرف مكافأة مقطوعة بقيمة عشرة آلاف دینار لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة عند انتهاء عملها.

مادة 5

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:05/جمادى الأولى/1436ه.
  • م 2015/03/25