قرار رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 16, 2017
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/04/11 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً