قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 28, 2013
-
رقم الإصدار:28
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الرابع عشر من شهر جمادى الأولى/1434ه.الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، على أبو بكر قدور، ويعين وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ 16/جمادى الأول/1434ه.
- م2012/03/28
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
-
قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
-
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الاعاقة
اترك تعليقاً