Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الرابع عشر من شهر جمادى الأولى/1434ه.الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، على أبو بكر قدور، ويعين وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام  – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 16/جمادى الأول/1434ه.
  • م2012/03/28 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.