قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 11, 1982
-
رقم الإصدار:208
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون البحري.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1983 بإنشاء شركة جرمة للملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات للملاحة.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
على شركتي جرمة وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية تقديم خدماتهما في مينائي طرابلس وبنغازي بما يتفق , والأغراض التي أنشئت الشركتان من أجلهما.
مادة 2
- على شركة جرمة أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ زوارة والزاوية والخمس ومصراتة والسدرة , ويجوز لشركة شحات أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
- على شركة شحات أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ مرسى الحريقة وطبرق ودرنة والزويتينة والبريقة ورأس لانوف ويجوز لشركة جرمة أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
مادة 3
على لجنة إدارة شركتي جرمة وشحات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مهندس /البخاري سالم حودة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً