قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 28, 2012
-
الرقم:203
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011 ميلادي بتسمية مستشارين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2012 ميلادي بتسمية مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي رقم 2012/04/05 المؤرخ 2012/04/04 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتحمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوكلاء والمستشارين بالديوان على أن تتحمل كل وزارة مرتبات وزيرها ووكلائها ومساعديهم من الميزانية المخصصة لذلك.
مادة 3
تمنح المرتبات المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من تاريخ تشكيل الحكومة أو تولي المسؤولين لمهامهم – بحسب الأحوال.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- 06/ جمادى الآخر/ 1433 هجري
- 2012/04/28
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
الوظيفة | المرتب |
نائب رئيس مجلس الوزراء | 9,500 د.ل |
وزير | 9,000 د.ل |
مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء | 7,500 د.ل |
وكيل بديوان رئاسة مجلس الوزراء وكيل وزارة | 7,000 د.ل |
وكيل وزارة مساعد | 6,000 د.ل |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
اترك تعليقاً