أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة 

نشر في

 قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021  بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر 2011/8/3 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بتاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012م بتحديد قوائم السلع المحظورة  والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن الموقع بتاریخ 2021/03/16 م 
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم م.و.غ.ر 1/65 المؤرخ في 2021/2/3 م بشأن استيراد الكبدة المجمدة.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الكبدة المجمدة عبر كافة المنافذ الجمركية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الإقتصاد والتجارة