قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2021
- رقم التشريع: 191
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
تشريعات ذات علاقة
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر 2011/8/3 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بتاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012م بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن الموقع بتاریخ 2021/03/16 م
- وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم م.و.غ.ر 1/65 المؤرخ في 2021/2/3 م بشأن استيراد الكبدة المجمدة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الكبدة المجمدة عبر كافة المنافذ الجمركية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة