قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ مشاريع تنفيذ وصيانة واستكمال المقرات التابعة لوزارة العدل المحددة بالتفويضات المالية أرقام 275 و 276 و 277 لسنة من مخصصات ميزانية التنمية بالباب الثالث لسنة 2021 م بقيمة مالية إجمالية قدرها 44,999,990.000 أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تنقل المخصصات المالية المحددة بالمادة السابقة من وزارة العدل إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً