أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

24 فبراير 2022

قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م. 
  • على كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5481 المؤرخ في 2022/2/24م. 

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه وهم:

تسلسل الرتبة الأسم الرتبة المرقى إليها 
1عقيد الهادي عمر الهادي راشد عميد 
2نقیب عبد العاطي المبروك سالم حسونة رائد 
3ملازم أول جمعة الشيخ تخمت محمدنقیب 
4ملازم أول عبد الرزاق مصطفى محمد سويسي نقیب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/24 م