قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
24 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 2022
- رقم التشريع: 171
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 171 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
- على كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5481 المؤرخ في 2022/2/24م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه وهم:
تسلسل | الرتبة | الأسم | الرتبة المرقى إليها |
---|---|---|---|
1 | عقيد | الهادي عمر الهادي راشد | عميد |
2 | نقیب | عبد العاطي المبروك سالم حسونة | رائد |
3 | ملازم أول | جمعة الشيخ تخمت محمد | نقیب |
4 | ملازم أول | عبد الرزاق مصطفى محمد سويسي | نقیب |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/24 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.