قرار رقم 166 لسنة 2013 م بالموافقة على إيفاد منتسبين لهيئة شؤون المحاربين للدراسة بالخارج و تقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 15, 2013
-
رقم الإصدار:166
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 166 لسنة 2013 م بالموافقة على إيفاد منتسبين لهيئة شؤون المحاربين للدراسة بالخارج و تقرير بعض الأحكام بشأنهم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي رقم 60 لسنة 2011 ميلادي، بإنشاء هيئة شؤون المحاربين.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 43 لسنة 2005 ميلادي بشأن لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مدير عام هيئة شؤون المحاربين رقم م/238 المؤرخ في 7/إبريل/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1193 المؤرخ 11/أبريل/2012 ميلادي.
- وعلى ما اقتضته المصلحة العامة وما تطلبه من اتخاذ إجراءات استثنائية لاستيعاب الثوار.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/إبريل/2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يوافق على إيفاد عدد 18,000 ثمانية عشر ألفا من منتسبي هيئة شؤون المحاربين لاستكمال دراستهم العليا بالخارج لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في المجالات التطبيقية والعلمية لسد الاحتياجات المطلوبة لبناء ليبيا، ويكون إيفادهم وفقا للترتيب الآتي:
- المجموعة الأولى بعدد 5000 طالب خلال عام 2013 ميلادي.
- المجموعة الثانية بعدد 4000 طالب خلال عام 2014 ميلادي.
- المجموعة الثالثة بعدد 4500 طالب خلال عام 2015 ميلادي.
- المجموعة الرابعة بعدد 4500 طالب خلال عام 2016 ميلادي.
مادة 2
يستثنى الموفدون من هيئة شؤون المحاربين من شرط السن المقرر بالمادة 9 من القرار رقم 43 لسنة 2005 ميلادي بشأن الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، وتحدد سن الموفد طبقا لأحكام هذا القرار بعمر 45 خمس وأربعين سنة للحصول على درجة الماجستير و 50 خمسين سنة للحصول على درجة الدكتوراه.
مادة 3
تكون مدة الإيفاد للحصول على درجة الماجستير 36 ستة وثلاثين شهرا ولدرجة الدكتوراه 48 ثمانية وأربعين شهرا.
مادة 4
تتحمل وزارة التعليم العالي كافة النفقات المترتبة على تنفيذ القرار.
مادة 5
تسري على الموفدين أحكام لائحة الدراسة بالداخل و الخارج فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 15/جمادى الآخر/1434 هجري
- الموافق: 15/أبريل/2014 ميلادي.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
-
قرار رقم 113 لسنة 2022 م باستحداث سفارة في دولة ايرلندا
-
قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 450 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 452 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
اترك تعليقاً