• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

نشر في

قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

وزير التعليم

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الصادر في 3 8 2011 ميلادي
  • و على الاتفاق السياسي الليبي المؤقت في 17 ديسمبر 2015 ميلادي
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون على علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي
  • وعلى قرار مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة
  • و على قرار المجلس الرئاسي الوطن رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
  • وعلى قرار المجلس 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح ويب
  • وعلي قرار وفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 707 478 لسنة 2013 ميلادي بتقرير في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسه كليات المعاهد التقنيه
  • وعلي قرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي تحديد مواعيد القبول والدراسة بالجامعات العامة
  • و على كتاب مدير إدارة شؤون رقم ألف سين جيم 205 2017 المؤرخ في 5 6 2017 ميلاد بشأن تحديد ضوابط و أسس قبول الطلاب بالجامعات

 قرر

مادة 1

تحدد ضوابط وأسس وشروط تنسيب حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 2017 ميلادي الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للعام الدراسي 2017/2018، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتم قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها:

  •  كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 85% فما فوق
  •  كليات الهندسة 80% فما فوق.
  •  كليات تقنيه المعلومات  جامعات كليات تقنية المعلومات في هيئة التعليم التقني والفني 75% فما فوق كليات التقنيه الطبيه البيطري 70% فما فوق.
  •  كليات العلوم الموارد الطبي الطبيعية الصحة العامة الزراعة التمريض المحاسبة الأقسام العلمية الأقسام العلمية و العلوم الاقسام العلميه اللغات و أقسام اللغات في كليات الآداب والعلوم 65% فما فوق. 

مادة 3

من حمله الشهاده الثانويه العامه القسم الأدبي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها

  واحد كليه القانون والشريعة 75% فما فوق

 كليات الاداب التربية اللغات الاقتصاد والعلوم السياسية الاقسام الادبيه 65% فما فوق

مادة 4

الطلاب من حمله الشهاده الثانويه العامه من القسمين العلمي والأدبي الفنون والاعلام والتربية البدنية والآثار والسياحة.

 مادة 5

يشترط القبول بالكليات التربيه التربيه البدنيه والإعلام والآثار والسياحة اجتياز امتحان القدرات وفق الضوابط  التي تحددها الكليات المعنية.

مادة 6

يتم قبول الطلاب من حملة الثانوية العامة القسم العلمي والراغبين في الدراسة بالمعاهد العليا حسب تخصصاتهم وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات.

 مادة 7

يسمح الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية التي يكون عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها يفوق القدرة لتلك المؤسسات بإجراء مفاضلة بين المتقدمين مع توضيح المعايير التابعة بالخصوص.

 مادة 8

تحدد بداية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي وفق القرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي.

 مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المخاطبين بأحكام تنفيذه.

  • دكتور عثمان عبد الجليل محمد
  •  وزير التعليم 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.