قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017
وزير التعليم
بعد الاطلاع
مادة 1
تحدد ضوابط وأسس وشروط تنسيب حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 2017 ميلادي الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للعام الدراسي 2017/2018، وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتم قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها:
مادة 3
من حمله الشهاده الثانويه العامه القسم الأدبي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها
واحد كليه القانون والشريعة 75% فما فوق
كليات الاداب التربية اللغات الاقتصاد والعلوم السياسية الاقسام الادبيه 65% فما فوق
مادة 4
الطلاب من حمله الشهاده الثانويه العامه من القسمين العلمي والأدبي الفنون والاعلام والتربية البدنية والآثار والسياحة.
مادة 5
يشترط القبول بالكليات التربيه التربيه البدنيه والإعلام والآثار والسياحة اجتياز امتحان القدرات وفق الضوابط التي تحددها الكليات المعنية.
مادة 6
يتم قبول الطلاب من حملة الثانوية العامة القسم العلمي والراغبين في الدراسة بالمعاهد العليا حسب تخصصاتهم وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات.
مادة 7
يسمح الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية التي يكون عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها يفوق القدرة لتلك المؤسسات بإجراء مفاضلة بين المتقدمين مع توضيح المعايير التابعة بالخصوص.
مادة 8
تحدد بداية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي وفق القرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المخاطبين بأحكام تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً