أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017

وزير التعليم

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الصادر في 3 8 2011 ميلادي
  • و على الاتفاق السياسي الليبي المؤقت في 17 ديسمبر 2015 ميلادي
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون على علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي
  • وعلى قرار مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة
  • و على قرار المجلس الرئاسي الوطن رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
  • وعلى قرار المجلس 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح ويب
  • وعلي قرار وفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 707 478 لسنة 2013 ميلادي بتقرير في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسه كليات المعاهد التقنيه
  • وعلي قرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي تحديد مواعيد القبول والدراسة بالجامعات العامة
  • و على كتاب مدير إدارة شؤون رقم ألف سين جيم 205 2017 المؤرخ في 5 6 2017 ميلاد بشأن تحديد ضوابط و أسس قبول الطلاب بالجامعات

 قرر

مادة 1

تحدد ضوابط وأسس وشروط تنسيب حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 2017 ميلادي الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للعام الدراسي 2017/2018، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتم قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها:

  •  كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 85% فما فوق
  •  كليات الهندسة 80% فما فوق.
  •  كليات تقنيه المعلومات  جامعات كليات تقنية المعلومات في هيئة التعليم التقني والفني 75% فما فوق كليات التقنيه الطبيه البيطري 70% فما فوق.
  •  كليات العلوم الموارد الطبي الطبيعية الصحة العامة الزراعة التمريض المحاسبة الأقسام العلمية الأقسام العلمية و العلوم الاقسام العلميه اللغات و أقسام اللغات في كليات الآداب والعلوم 65% فما فوق. 

مادة 3

من حمله الشهاده الثانويه العامه القسم الأدبي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها

  واحد كليه القانون والشريعة 75% فما فوق

 كليات الاداب التربية اللغات الاقتصاد والعلوم السياسية الاقسام الادبيه 65% فما فوق

مادة 4

الطلاب من حمله الشهاده الثانويه العامه من القسمين العلمي والأدبي الفنون والاعلام والتربية البدنية والآثار والسياحة.

 مادة 5

يشترط القبول بالكليات التربيه التربيه البدنيه والإعلام والآثار والسياحة اجتياز امتحان القدرات وفق الضوابط  التي تحددها الكليات المعنية.

مادة 6

يتم قبول الطلاب من حملة الثانوية العامة القسم العلمي والراغبين في الدراسة بالمعاهد العليا حسب تخصصاتهم وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات.

 مادة 7

يسمح الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية التي يكون عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها يفوق القدرة لتلك المؤسسات بإجراء مفاضلة بين المتقدمين مع توضيح المعايير التابعة بالخصوص.

 مادة 8

تحدد بداية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي وفق القرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي.

 مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المخاطبين بأحكام تنفيذه.

  • دكتور عثمان عبد الجليل محمد
  •  وزير التعليم