أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2013 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

25 ديسمبر 2013
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 126 لسنة 2013 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م.بشأن المصارف.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ العشرين من شهر صفر / 1435هـ.الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر / 2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 800.000.000 د.ل ثمانمائة مليون دينار،لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.

مادة 2

إضافة إلى ما تنص عليه المادة 11 من قانون المصارف تخضع السلفة المذكورة للأحكام التالية:

  1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية بتاريخ 2/ يناير/ 2014 م.
  2. على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الأول من سنة 2014 م.
  3. في حالة عدم قيام وزارة المالية بالتسديد في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسوية السلفة على قوة الوفر المحقق في أي حسابات أخرى لوزارة المالية.
  4. على وزارة المالية التقيد باستعمال السلفة لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.

مادة 3

على كل من رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام  ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 22 / صفر /1435 هـ.
  • الموافق: 25 / ديسمبر / 2013 م.