قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 31, 2023
-
الرقم:124
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2111 المؤرخ 2023/10/30 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/10/31 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم حسب الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:-
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
---|---|---|
1 | سالمة محمد عمار عبدالله | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | أحمد أحمد عبد الحميد العويب | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | عادل أبوبكر الغناي أحمد – شهيد واجب | رئيساً للنيابة بنيابة سبها الابتدائية |
4 | أكريم عبدالهادي أكريم محمد – شهيد واجب | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
5 | نزيهة عاشور بن حامد | نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام طرابلس |
6 | وليد الطيب محمد الطيب | محامياً من الفئة ج بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
7 | نادية محمد علي العلام | محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/07/23 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في 16/ ربيع الآخر/ 1445
- الموافق 31/ أكتوبر/ 2023 م.
- المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون 00 لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
اترك تعليقاً