أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
  • وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2111 المؤرخ 2023/10/30 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/10/31 م.

قرر

مادة 1

يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم حسب الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:-

تالاسمالدرجة المرقى إليها
1سالمة محمد عمار عبداللهوكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس
2أحمد أحمد عبد الحميد العويبمستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة
3عادل أبوبكر الغناي أحمد – شهيد واجبرئيساً للنيابة بنيابة سبها الابتدائية
4أكريم عبدالهادي أكريم محمد – شهيد واجبمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي
5نزيهة عاشور بن حامدنائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام طرابلس
6وليد الطيب محمد الطيبمحامياً من الفئة ج بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس
7نادية محمد علي العلاممحامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي

مادة 2

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/07/23 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في 16/ ربيع الآخر/ 1445 
  • الموافق 31/ أكتوبر/ 2023 م.
  • المجلس الأعلى للقضاء