أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

22 مارس 2012

قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سـابقاً ” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميـلادي.

قـرر

مادة 1

تعـدل تسمية الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية بحـث تصبـح مصلحة السياحة وتتبع للهيئة العامة للسياحة والآثار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.   

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي2012/03/22