أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

نشر في

قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستور المؤقت الصادر في أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقادها بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2022.11.22 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

إقالة السيد/ علي سالم الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

المادة 2

یعمل بأحكام بهـذا القرار مـن تاريـخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 28 ربيع الثاني 1444 هـ
  • الموافق: 22 نوفمبر 2022 م
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.