أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م ،  في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في: 30/10/2012 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

تمنح ثقة المؤتمر الوطني العام للحكومة المؤقتة برئاسة السيد ، علي زيدان محمد علي ، وعلى النحو الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار مع مراعاة كافة التحفظات المبداة من قبل أعضاء المؤتمر على بعض السادة الوزراء وعلى التفصيل الذي تم الاتفاق عليه قبل مباشرة عملية التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.

المادة 2

يكون تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة السيد، علي زيدان محمد على النحو الآتي:

1 السيد ، علي زيدان محمدرئيسا للحكومة
2 السيد، الصديق عبد الكريم عبد الرحمن كريمنائبا لرئيس الوزراء
3 السيد، عوض ابريك إبراهيم البرعصينائبا لرئيس الوزراء
4 السيد، م.عبد السلام محمد المهدي القاضينائبا لرئيس الوزراء
5 السيد، صلاح بشير دعباج المرغنيوزيرا للعدل
6 السيد، محمد إمحمد عبد العزيزوزيرا للتعاون الدولي
7 السيد، سامي مصطفى الساعديوزيرا لرعاية أسر الشهداء والمفقودين
8 السيد، عبد السلام بشير الدويبيوزيرا للتعليم العالي
9 السيد، أبو بكر الهادي محمدوزيرا للحكم المحلي
10 السيدة، كاملة خميس عبد الله المزينيوزيرا للشؤون الاجتماعية
11 السيد، أسامة عبد الرؤوف سيالةوزيرا للاتصالات
12 السيد، محمد محمود موسى البرغثيوزيرا للدفاع
13 السيد، عبد السلام عبد الله محمد غويلةوزيرا للشباب والرياضة
14 السيد، عاشور سليمان صالح شوايلوزيرا للداخلية
15 السيد، محمد حسن أبو بكروزيرا للتعليم
16 السيد، أحمد عياد علي العرفيوزيرا للزراعة
17 السيد، علي سليمان الأوجليوزيرا للخارجية
18 السيد، الكيلاني عبد الكريم الكيلاني الجازيوزيرا للمالية
19 السيد، سليمان علي اللطيف الفيتوريوزيرا للصناعة
20 السيدة،  إكرام عبد السلام باش إماموزيرا للسياحة
21 السيد، محمد الفيتوري أحمد سوالموزيرا للعمل والتأهيل
22 السيد، عبد القادر محمد أحمد العايبوزيرا للمواصلات
23 السيد، مصطفى محمد أبو فناسوزيرا للاقتصاد
24 السيد، عبد الباري علي الهادي العروسيوزيرا للنفط
25 السيد، نور الدين عبد الحميد دغمانوزيرا للصحة
26 السيد، علي محمد محيريقوزيرا للكهرباء
27 السيد، الهادي سليمان هنشيروزيرا للموارد المائية
28 السيد، عبد السلام محمد أبو سعدوزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية
29 السيد، علي حسن الشريفوزيرا للإسكان والمرافق
30 السيد، مهدي الطاهر الهادي غنيةوزيرا للتخطيط
31 السيد، حبيب محمد الأمينوزيرا للثقافة
32 السيد، معز فتحي الخوجةوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.
33 السيد، رمضان علي منصور زرموحوزير الدولة لشؤون الجرحى

المادة 3

يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام في المواعيد التي يحددها المؤتمر وبالصيغة المبينة بالإعلان الدستوري المؤقت.

المادة 4

يقدم السيد رئيس الحكومة المؤقتة برنامجا تفصيليا عن عملها المقبل خلال أجل لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ أدائه لليمين القانونية.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ: 30/10/2012م.، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.