Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للإنتخابات رقم 102 لسنة 2012 م.إعتماد نتيجة إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • و على الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/8/2012 م.

قرر

المادة 1

تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام ونائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م.على النحو التالي:

السيد، د.محمد يوسف المقريفرئيس المؤتمر الوطني العام
السيد، جمعة أحمد عتيقةنائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام
السيد، د.صالح محمد المخزومنائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 11/8/2012م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.