أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

قرر

المادة 1

تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام ونائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م.على النحو التالي:

السيد، د.محمد يوسف المقريفرئيس المؤتمر الوطني العام
السيد، جمعة أحمد عتيقةنائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام
السيد، د.صالح محمد المخزومنائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 11/8/2012م.