قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 يناير 2022
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للإنتخابات رقم 102 لسنة 2012 م.إعتماد نتيجة إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
- و على الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/8/2012 م.
قرر
المادة 1
تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام ونائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م.على النحو التالي:
السيد، د.محمد يوسف المقريف | رئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد، جمعة أحمد عتيقة | نائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد، د.صالح محمد المخزوم | نائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 11/8/2012م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
اترك تعليقاً