أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

نشر في

قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري،الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،في 03 رمضان 1432 هجرية،الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 182 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 8/4/2014م.

أصدر القرار الآتي

دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

مادة 1

تدعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية طبقا لما ينص عليه القانون رقم 8 لسنة 2013م،بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،والقانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب المذكور.

التزامات على الحكومة المؤقتة

مادة 2

على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار. 

بدء العمل بالقرار ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

-بتاريخ 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

-يوافق: 8/4/2014م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.