قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
1 مايو 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الصحة
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957.المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
- تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الصحة كما يلى:
- السيد، الدكتور خاطري – رئيسا
- السيد، الدكتور احمد المرعبي – عضوا
- السيد، فيلكس صوصة – عضوا
- يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس الغرب يوم أول مايو سنة 1957.
- محمد عثمان
- وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.