قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
المحتويات
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2.550.000.000.00 ملياران وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي في المجالات الأمنية والخدمية المتمثلة في قطاعات الدفاع والداخلية والعدل والكهرباء والمياه والصحة وديوان المؤتمر الوطني العام،على أن توزع المخصصات على النحو التالي:
مادة 2
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للضوابط التالية:
مادة 3
توزع المبالغ على أوجه الإنفاق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون عن طريق لجنة برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:
مادة 4
على اللجنة المشكلة في المادة الثالثة الالتزام بتخصيص مبلغ وقدره مائتان واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانون دينار 252.448.080.00 د.ل لتشكيل قوة عسكرية مسلحة لتأمين الموانئ والحقول النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وتأمينها والدفاع عنها،وبسط السيطرة الأمنية الكاملة بمدينتي بنغازي ودرنة.
مادة 5
على اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة نشر تقرير أسبوعي يلخص فيه البنود والأبواب والقطاعات التي تم تخصيص مبالغ لها من المبلغ المخصص في ميزانية الطوارئ المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة 6
على مصرف ليبيا المركزي تنفيذ صرف السلفة إلى حساب وزارة المالية بالسرعة القصوى،حسب طلب اللجنة المذكورة في المادة الثالثة.
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ:26 /جمادى الأول/ 1423هـ
الموافق: 27/ مارس/2014م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً