أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ

نشر في
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري،الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،في 3 رمضان 1432هـ، الموافق 3/8/2011م .وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام،وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله.
  • وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء 24 جمادى الأول 1435هـ، الموافق 25/مارس/2014م.

أصدر القرار الآتي

الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2.550.000.000.00 

مادة 1

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2.550.000.000.00 ملياران وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي في المجالات الأمنية والخدمية المتمثلة في قطاعات الدفاع والداخلية والعدل والكهرباء والمياه والصحة وديوان المؤتمر الوطني العام،على أن توزع المخصصات على النحو التالي:

  1. وزارة الدفاع والأركان العامة: مليار دينار 1.000.000.000.00
  2. وزارة الداخلية: ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000.00
  3. وزارة العدل: مائة مليون دينار 100.000.000.00
  4. الخدمات العامة الكهرباء،المياه،الصحة: ستمائة مليون دينار 600.000.000.00
  5. المحروقات الدعم: خمسمائة مليون دينار 500.000.000.00
  6. ديوان المؤتمر الوطني العام: خمسون مليون دينار 50.000.000.00

خضوع السلفة للأحكام التالية

مادة 2

تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للضوابط التالية:

  1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهاية شهر مارس 2014م.
  2. على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية السنة المالية 2015م.
  3. في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية.
  4. يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها القطاعات المذكورة.

توزيع المبالغ على أوجه الإنفاق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون

مادة 3

توزع المبالغ على أوجه الإنفاق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون عن طريق لجنة برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:

  1. وزير المالية.
  2. وزير التخطيط.
  3. رئيس ديوان المحاسبة.
  4.  محافظ مصرف ليبيا المركزي.

التزامات على اللجنة المشكلة في المادة الثالثة

مادة 4

على اللجنة المشكلة في المادة الثالثة الالتزام بتخصيص مبلغ وقدره مائتان واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانون دينار 252.448.080.00 د.ل لتشكيل قوة عسكرية مسلحة لتأمين الموانئ والحقول النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وتأمينها والدفاع عنها،وبسط السيطرة الأمنية الكاملة بمدينتي بنغازي ودرنة.

مادة 5

على اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة نشر تقرير أسبوعي يلخص فيه البنود والأبواب والقطاعات التي تم تخصيص مبالغ لها من المبلغ المخصص في ميزانية الطوارئ المنصوص عليها في المادة الأولى.

التزام على مصرف ليبيا المركزي

مادة 6

على مصرف ليبيا المركزي تنفيذ صرف السلفة إلى حساب وزارة المالية بالسرعة القصوى،حسب طلب اللجنة المذكورة في المادة الثالثة.

بدء العمل بالقرار ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ:26 /جمادى الأول/ 1423هـ

الموافق: 27/ مارس/2014م