قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 نوفمبر 2021
-
الرقم:27
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري،الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،في 3 رمضان 1432هـ، الموافق 3/8/2011م .وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام،وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله.
- وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء 24 جمادى الأول 1435هـ، الموافق 25/مارس/2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2.550.000.000.00
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2.550.000.000.00 ملياران وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي في المجالات الأمنية والخدمية المتمثلة في قطاعات الدفاع والداخلية والعدل والكهرباء والمياه والصحة وديوان المؤتمر الوطني العام،على أن توزع المخصصات على النحو التالي:
- وزارة الدفاع والأركان العامة: مليار دينار 1.000.000.000.00
- وزارة الداخلية: ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000.00
- وزارة العدل: مائة مليون دينار 100.000.000.00
- الخدمات العامة الكهرباء،المياه،الصحة: ستمائة مليون دينار 600.000.000.00
- المحروقات الدعم: خمسمائة مليون دينار 500.000.000.00
- ديوان المؤتمر الوطني العام: خمسون مليون دينار 50.000.000.00
خضوع السلفة للأحكام التالية
مادة 2
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للضوابط التالية:
- تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهاية شهر مارس 2014م.
- على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية السنة المالية 2015م.
- في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية.
- يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها القطاعات المذكورة.
توزيع المبالغ على أوجه الإنفاق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون
مادة 3
توزع المبالغ على أوجه الإنفاق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون عن طريق لجنة برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:
- وزير المالية.
- وزير التخطيط.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
التزامات على اللجنة المشكلة في المادة الثالثة
مادة 4
على اللجنة المشكلة في المادة الثالثة الالتزام بتخصيص مبلغ وقدره مائتان واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانون دينار 252.448.080.00 د.ل لتشكيل قوة عسكرية مسلحة لتأمين الموانئ والحقول النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وتأمينها والدفاع عنها،وبسط السيطرة الأمنية الكاملة بمدينتي بنغازي ودرنة.
مادة 5
على اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة نشر تقرير أسبوعي يلخص فيه البنود والأبواب والقطاعات التي تم تخصيص مبالغ لها من المبلغ المخصص في ميزانية الطوارئ المنصوص عليها في المادة الأولى.
التزام على مصرف ليبيا المركزي
مادة 6
على مصرف ليبيا المركزي تنفيذ صرف السلفة إلى حساب وزارة المالية بالسرعة القصوى،حسب طلب اللجنة المذكورة في المادة الثالثة.
بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ:26 /جمادى الأول/ 1423هـ
الموافق: 27/ مارس/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
اترك تعليقاً