قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 نوفمبر 2021
- الرقم: 25
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 17 لسنة 2013م، بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية.
- القانون رقم 28 لسنة 2013م، بشأن تعديل قانون العزل السياسي.
- وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادي الأول/1435هـ، الموافق 23//2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
استئناف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
مادة 1
تستأنف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال تولى عملية الاقتراع يومي 20 و26 فبراير 2014 وتم حجب نتائجها،وفق نفس اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.
تولي المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار
مادة 2
تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.
التزامات على الحكومة المؤقتة
مادة 3
على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية،وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435هـ
يوافق 24/مارس/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً