قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي
المحتويات
مادة 1
تستأنف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال تولى عملية الاقتراع يومي 20 و26 فبراير 2014 وتم حجب نتائجها،وفق نفس اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.
مادة 2
تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.
مادة 3
على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية،وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435هـ
يوافق 24/مارس/2014م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً