أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع

  •  الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  •  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  القانون رقم 8 لسنة 2013م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  •  القانون رقم 17 لسنة 2013م، بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية.
  •  القانون رقم 28 لسنة 2013م، بشأن تعديل قانون العزل السياسي.
  •  وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادي الأول/1435هـ، الموافق 23//2014م.

أصدر القرار الآتي

استئناف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 

مادة 1

تستأنف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال تولى عملية الاقتراع يومي 20 و26 فبراير 2014 وتم حجب نتائجها،وفق نفس اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.

تولي المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار

مادة 2

تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.

التزامات على الحكومة المؤقتة

مادة 3

على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية،وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها. 

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435هـ

يوافق 24/مارس/2014م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.