قرار رقم 264 لسنة 2014 م إنشاء مركز الطاقات المتجددة

نشر في

قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2014 م بإنشاء مركز الطاقات المتجددة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة, ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 184 المؤرخ في 2013/12/10م..
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 199 المؤرخ في 2014/04/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2014 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع جامعة مصراتة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 120 جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق 2014/04/20 ميلادي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.