قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 6 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة 6
“أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:
ويكون تعيين الأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً