Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م

25 أكتوبر 1975

قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 6 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:

مادة 6  

“أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:

  1. مدير عام للهيئة – رئيسا
  2. ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي – أعضاء.

ويكون تعيين الأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عن/ محمد عبدالسلام الفيتوري الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 شوال 1395 هـ
  • الموافق 25 أكتوبر 1975 م