Skip to main content

قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

نشر في

قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى، الموقع عليها بمدينة طرابلس في 11 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • عبد المنعم الهونى
  • عن وزير الوحدة والخارجية
  • صدر فى 14 رمضان 1319 هـ 
  • الموافق 2 نوفمبر 1971 م
  • العقيد/ معمرالقذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.