قانون رقم 9 لسنة 2014 م بتعديل حكم في القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الانتقالية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 24, 2014
-
رقم الإصدار:9
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 9 لسنة 2014 م بتعديل حكم في القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادى الأول/1435 هـ الموافق 23/مارس/2014م.
أصدر التعديل الآتي:
تعديل المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م
مادة 1
تعدل المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
على وزارات العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه،كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون،بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونية،أو بإطلاق سراحهم.
بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري
الموافق:24/مارس/2014
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً