Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1975 م في شأن قصر مزاولة بعض أعمال المقاولات على شركات المساهمة 

2 سبتمبر 1975

قانون رقم 85 لسنة 1975 م في شأن قصر مزاولة بعض أعمال المقاولات على شركات المساهمة 

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لأي شخص طبيعي أو معنوي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية لا يتخذ شكل الشركة المساهمة مزاولة مقاولات الأعمال المدنية وأعمال البناء والأعمال الميكانيكية والكهربائية ومقاولات التوريد متى زاد رأس المال المستثمر في أي من هذه النشاطات على ثلاثين ألف دينار.

ويؤخذ في تحديد رأس المال المستثمر برأس مال المنشأة أو الشركة الثابت وقت صدور هذا القانون في سجل قيد المقاولين المنظم بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة أو في السجل التجاري أو في أي سجل رسمي آخر.

مادة 2

على جميع المنشآت والشركات غير المساهمة التي تزاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى ويزيد رأسمالها على ثلاثين ألف دينار أن توفق أوضاعها وتتخذ شكل الشركة المساهمة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970.م المشار إليه.ولوزير الإسكان أن يقرر دمج أكثر من منشأة أو شركة من هذه المنشآت أو الشركات في شركة واحدة متى كان نشاطها متحداً أو متجانساً.

مادة 3

على مالك المنشأة والمسؤول عن الإدارة في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم إلى وزارة الإسكان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون إقراراً يتضمن البيانات الآتية:

  1. اسم المنشأة أو الشركة ونوع الأعمال التي تزاولها.
  2. اسم المالك وأسماء الشركاء مع تحديد نصيب كل منهم.
  3. أسماء الشركاء المسئولين عن الإدارة.
  4. مقر المنشأة أو الشركة وفروعها.
  5. مقدار رأس المال.
  6. رقم قيد المنشأة أو الشركة في سجل قيد مقاولي الأشغال العامة.
  7. أية أوراق أو بيانات أخرى تطلبها وزارة الإسكان.

وترفق بالإقرار المذكور المستندات والأوراق المثبتة للبيانات الواردة به.

مادة 4

يتولى تقييم صافي أصول كل منشأة أو شركة تخضع لحكم المادة 3 من هذا القانون وكذلك القيمة الفعلية للمعدات والآلات والممتلكات التي تؤول إلى الشركة المساهمة لجان يشكلها وزير الإسكان وتكون كل لجنة برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل دون حاجة إلى أي إجراء آخر،ويضم إلى اللجنة عضو يمثل مالك المنشأة أو مجموع الشركاء وتباشر اللجنة مهمتها على وجه السرعة وتعرض نتائج أعمالها على وزير الإسكان لاعتمادها،ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

مادة 5

يحدد وزير الإسكان رأس مال الشركة بمراعاة القيمة الفعلية للحصص والمقدمات العينية بعد تقييمها على الوجه المبين بالمادة السابقة ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة،وتحدد قيمة السهم الواحد بما لا يجاوز خمسة دنانير.

مادة 6

يجوز لمالك المنشأة أن يحتفظ لنفسه بعدد من أسهم الشركة المساهمة لا يزيد على 15%من مجموع أسهم الشركة.

كما يجوز للشركاء السابقين في الشركة المحولة أن يحتفظوا مجتمعين بعدد من الأسهم لا يزيد على 25% من مجموع أسهم الشركة ويوزع عليهم بنسبة نصيب كل منهم في رأس مال الشركة المحولة ما لم يتفقوا على نسبة أخرى على ألا يتجاوز نصيب الشريك الواحد 15% من مجموع أسهم الشركة.

وفي الأحوال السابقة يحظر على مالك المنِشأة أو الشريك في الشركة أو أفراد أسرتيهما امتلاك أسهم من الأسهم المطروحة في الاكتتاب المنصوص عليه في المادة التالية.

مادة 7

يطرح ما يزيد عن الحد الذي قرر أصحاب الشأن الاحتفاظ به طبقاً لحكم المادة السابقة في اكتتاب عام على الجمهور وذلك لمدة ستين يوماً يجوز مدها بقرار من وزير الإسكان لمدة ثلاثين يوماً آخرى.

ويقتصر الاكتتاب على الأشخاص الطبيعيين من الليبيين،فإذا لم يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة بالكامل خلال المدة المشار إليها، وزع ما تبقى منها على شركات القطاع العام بالنسبة التي يحددها وزير الإسكان.

مادة 8

تكون الأولوية في قبول طلبات الاكتتاب من الأشخاص الطبيعيين لطالبي أقل عدد من الأسهم ثم الأكثر وهكذا إلى أن يغطى الاكتتاب أو تستكمل جميع الطلبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يمتلك الشخص الطبيعي هو وأسرته من أسهم الشركة ما تزيد قيمته على 5% من رأس مال الشركة أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل.

مادة 9

يتولى طرح الأسهم في الاكتتاب العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإسكان على أن يمثل مالك المنشأة أو الشركاء في الشركة في عضويتها وتتولى هذه اللجنة بعد تغطية الاكتتاب دعوة جمعية المكتتبين إلى الانعقاد لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون التجاري،وتوجه الدعوة إلى الاجتماع بكتاب مسجل يرسل لكل مكتتب قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية.

مادة 10

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد أن يصدر قراراً بتنظيم تداول أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 11

تستمر المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة 3 في مزاولة نشاطها وإدارة المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها إلى أن تنتهي إجراءات تحويلها إلى شركات مساهمة ، ويكون مالك المنشأة والمسؤولون عن إدارة الشركة مسؤولين عن أي توقف للعمل أو تعطيله أو عرقلته.وعليهم إخطار وزارة الإسكان عن كل توقف يطرأ على العمل وأسبابه فور وقوعه.

مادة 12

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:

  1. الامتناع عن تحويل المنشأة أو الشركة إلى شركة مساهمة.
  2. التوقف عن العمل أو تعطيله بدون سبب معقول تقبله وزارة الإسكان.
  3. إضرار أو إتلاف أي مال من أموال المنشأة أو الشركة بقصد التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون.
  4. تقديم بيانات كاذبة أو غير صحيحة أو ناقصة بقصد عرقلة تنفيذ هذا القانون.

ولا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمطالبة المحكوم عليه بتعويض ما ترتب على فعله من أضرار.

مادة 13

لا ترفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناءً على إذن كتابي من وزير الإسكان.

مادة 14

يقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد دون سن الحادية والعشرين.

مادة 15

يصدر وزير الإسكان بعد التشاور مع وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 16

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  مجلس قيادة الثورة
  • أبوبكر علي الشريف 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الاقتصاد 
  • رئيس مجلس الوزراء. 
  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان
  • صدر في:26/شعبان/ 1395 ه.
  • الموافق: 2/ سبتمبر/ 1975م.