Skip to main content

قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية

نشر في

قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على القانون التجارى،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة، 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م، 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1975 م بتصفية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 م بتأسيس شركة الخطوط الجوية العربية الليبية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على دفع جزء مقداره000 ,2,400 د.ل اثنى مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي من قيمة اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية المنشأة بالقانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 2 

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد اضافی بمقدار رأس المال النقدي المقرر اداؤه بموجب المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من المبالغ المخصصة لدعم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية الواردة بالبند 4 من القسم 25 – دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ- 1975 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر فى 10 رجب 1395 هـ
  • الموافق 19 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.