قانون رقم 7 لسنة 2004 م بشأن السياحة
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي
المحتويات
المادة 1
يقصد بالسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون تنقل الأشخاص مواطنين وأجانب أفراداً وجماعات من مكان إلي آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعلاقات مختلفة.
المادة 2
تهدف السياحة إلى تحقيق ما يلي-
المادة 3
تلتزم الجهات ذات العلاقة – كل في نطاق اختصاصها- بتوفير الظروف المناسبة لتشجيع السياحة في الجماهيرية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول وحسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم وإقامتهم وتقديم العون لهم وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة وإحكام الإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم خدمات للسياح وذلك وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد مناطق التنمية السياحية والجذب السياحي وإعداد المخططات التفصيلية والعامة لها وإضفاء الصبغة السياحية عليها والقيام عل ي إدارتها والإشراف عليها وفق المخططات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 5
تنشأ غرف في مجالات الخدمات السياحية تزاول كل في مجال اختصاصها المهام والصلاحيات المسندة لغرف التجارة والصناعة المنشاة بموجب القانون المنظم لذلك الغرض وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع في إنشاء تلك الغرف وتحديد اختصاصاتها وكيفية إدارتها ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور وتمارس اللجنة الشعبية العامة للسياحة وأمينها بالنسبة للغرف المنشأة في المجالات السياحية المهام المسندة إلي اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمينها في ذلك القانون.
المادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة المزاولة الأنشطة الاقتصادية تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة وضع الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار في المشروعات السياحية.
المادة 7
يجب على الجهات العاملة في مجال النشاط السياحي تسديد رسم عن كل سائح يدخل بمعرفتها أراضي الجماهيرية العظمى وتودع حصيلة الرسوم في صندوق ينشأ لهذا الغرض يتم الصرف منه لغرض التنشيط السياحي.
المادة 8
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه تعفى المشروعات السياحية من الرسوم والضرائب التالية:-
والمشروعات السياحية،وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 9
تحصل الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون في الحالات الآتية-
المادة 10
في تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه في مجال المشروعات السياحية الاستثمارية تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة الاختصاصات الموكولة للجنة الشعبية لهيئة الاستثمار، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صلاحيات واختصاصات الأمين المختص في ذلك القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 11
ينشأ مجلس يسمى” المجلس الوطني للسياحة ” يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،وتمثل فيه الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والأهلي.
المادة 12
يختص المجلس الوطني للسياحة بما يلي-
المادة 13
استثناء من أحكام القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر المشار إليه يجوز للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة والمحال العامة السياحية المرخص لها في مزاولة النشاط استعمال اللغات الأجنبية في أداء نشاطها وفي إصدار المطبوعات السياحية بلغات مختلفة.
المادة 14
يقصد بالمحال السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والنزل والقرى والمدن السياحية والاستراحات والمخيمات والمنتجعات وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوجات الصناعات التقليدية وما في حكم ذلك.
المادة 15
لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المحال العامة السياحية إلا بعد صدور إذن من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ووفقا للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 16
يتم تصنيف المحال العامة السياحية على درجات كما يعاد تصنيفها وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالخصوص.
المادة 17
مع المراعاة القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي والقانون رقم 27 لسنة 1369 و.ر المشار إليهما تحدد تسعيرة الإقامة والإعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية من خلال لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة 18
يقصد بالمهن السياحية في أحكام هذا القانون المهن التالية:-
المادة 19
يشترط لمزاولة المهن السياحية الحصول على إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات ورسوم إصدار الإذن وتجديده وحالات إلغائه أو إيقاف مزاولة النشاط لمدة محددة.
المادة 20
يجوز لشركات الملاحة والطيران وشركات وتشاركيات النقل البري الوطنية أن تباشر سائر أعمال وخدمات مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فضلا عما تقوم به من بيع وصرف تذاكر السفر وحجز الأماكن على وسائلها على أن تخصص قسما مستقلا لمباشرة تلك الأعمال وبشرط أن تحصل على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 21
يشترط لمنح الإذن للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة ان تدفع تأميناً نقديا يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة يودع في حساب خاص بأحد المصارف تخصم منه المبالغ التي تستحق علي تلك الجهات علي أن تقوم بتعويض المبالغ المخصومة منه خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة 22
يعتبر المرخص له بمزاولة مهنة سياحية أو بإدارة محل عام سياحي مخلاً بالتزاماته في أي من الحالات الآتية:-
المادة 23
لأمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض بالقطاع إصدار قرار مسبب بأحد التدابير التالية:-
المادة 24
يعد مرشداً سياحياً كل شخص يمارس أعمال الإرشاد السياحي وشرح المعالم التاريخية والعلمية والفنية وما في حكمها بمقابل ويعد دليلاً سياحيا كل شخص يتولى مرافقة السياح في تنقلاتهم السياحية المختلفة.
المادة 25
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من أنشأ أو أدار محلا عاماً سياحيا أو باشر عملا من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن أو ترخيص أو بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة
العدد3
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 26
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه،وأي قانون آخر،يعاقب كل من يتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع السياحية بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من استعمل المناطق أو المواقع أو المحال العامة السياحية أو تصرف فيها لغير الأغراض السياحية بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار مع إلزام الجاني بإزالة المنشآت أو النفايات أو الأضرار أو غيرها من الشوائب على نفقته وتشدد العقوبة إلى مثلها في حالات العود.
المادة 27
يكون لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة و للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام القانون.
المادة 28
على الشركات والتشاركيات و مكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين و أصحاب المحال العامة السياحية تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه،وإلا عدت في حكم من يزاول المهنة دون ترخيص.
المادة 29
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون،بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة 30
يلغى القانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة المشار إليه،على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
المادة 31
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً