قرار رقم 299 لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 مارس 2019
-
الرقم:299
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 299 لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 م.بشأن السیاحة ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم48 لسنة 2013 م.بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2016 م.بتقرير حكم بقراره رقم 26 لسنة 2016 م.بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016 م.بإنشاء هيئات عامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 986 لسنة 2018 م،بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للسياحة وتقریر بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 19 لسنة 2019 م،بإصدار التنظيم الداخلي للهيئة العامة للسياحة.
- وعلى كتاب رئيس الهیئة العامة للسياحة رقم 65 المؤرخ في.م 2019/02/20.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للسياحة رقم 78 المؤرخ في.م 2019/03/03.
- وعلى قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة بالموافقة على اختیار طرابلس عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة الرئیسیة لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م.على النحو التالي:
- السيد، أمین عام مجلس الوزراء < رئیساً.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للسياحة < نائباً للرئیس.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للشباب والرياضة < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة الخارجیة < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة المواصلات والنقل < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة الداخلیة < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة المالیة < عضواً.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للثقافة < عضواً.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للبيئة < عضواً.
- السيد، رئيس مصلحة الآثار < عضواً.
- السادة عمداء بلديات طرابلس الكبرى طرابلس المركز سوق الجمعة بوسليم تاجوراء حي الأندلس عين زارة < أعضاء.
- السيد، رئيس جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس < عضواً.
- السيد، رئيس جهاز الشرطة السیاحیة وحماية الآثار < عضواً.
- السید، مدیر إدارة التنشيط والترويج السياحي بالهيئة العامة للسياحة < عضواً.
- السيد، رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني طرابلس < عضواً.
- السيد، رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب < عضواً.
- السيد، رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة طرابلس < عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار المهام التالية:
- إعداد ملف لمدینة طرابلس عاصمة للسياحة العربية وفق المعايير والأسس المعتمدة من المجلس الوزاري العربي للسياحة.
- تهيئة مدينة طرابلس لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.
- إعداد وتنفيذ والإشراف على البرامج والمناشط والفعاليات السیاحیة التي ستقام بمدينة طرابلس بهذه المناسبة.
- اقتراح المیزانیة التقديرية اللازمة للإعداد والتجهيز.
- اقتراح شعار الترويج السیاحي لطرابلس عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.بحیث یكون شعاراً ثابتاً لهذه المدینه.
- إقامة معلماً بارزاً في مدينة طرابلس ليكون أحد المزارات السیاحیة في هذه المدینة.
مادة 3
يكون للجنة الرئیسیة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تشكيل لجنة فرعية وتكليفها ببعض الأعمال، ولها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به،على أن توافي السید رئیس المجلس الرئاسي بتقاریر دورية عن سير أعمالها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
اترك تعليقاً