قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 6 سبتمبر 1971
- الرقم: 65
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971 م/ 1972 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 17 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 11 يونيو 1971 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 8 يوليو 1971 م بتكوين اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وتحديد مهامها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينشأ فرع ثان بالقسم الأول من مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م باسم الاتحاد الاشتراكي العربي.
وينقل الى هذا الفرع الباقى من الاعتمادات المدرجة تحت الفرع السابع مكتب التوعية الشعبية من القسم الثاني من الميزانية العامة للدولة المخصص لرئاسة مجلس الوزراء، وقدره 148,421,268 مائة وثمانية وأربعون الفاً وأربعمائة وواحد وعشرون ديناراً ومائتين وثمانية وستون درهماً.
وتلغى تقسيمات هذا الاعتماد إلى أبواب وبنود، ويكون الاعتماد جميعها جملة واحدة تحت اسم مصروفات عمومية.
مادة 2
يجوز الصرف من الاعتمادات المخصصة للاتحاد الاشتراكي العربي سداداً للمصروفات الخاصة بمكتب التوعية الشعبية، التي تم الارتباط عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3
يقرر وزير الخزانة الحدود التي يفوض فيها كل من رؤساء اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وغيرهم في الإذن بالصرف من الاعتمادات المخصصة لمصروفات الاتحاد الاشتراكي العربي.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 9 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق أول أغسطس 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخزانة
- صدر فى 16 رجب 1391 هـ
- الموافق 6 سبتمبر 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم