قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 6, 1971
-
رقم الإصدار:65
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971 م/ 1972 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 17 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 11 يونيو 1971 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 8 يوليو 1971 م بتكوين اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وتحديد مهامها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينشأ فرع ثان بالقسم الأول من مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م باسم الاتحاد الاشتراكي العربي.
وينقل الى هذا الفرع الباقى من الاعتمادات المدرجة تحت الفرع السابع مكتب التوعية الشعبية من القسم الثاني من الميزانية العامة للدولة المخصص لرئاسة مجلس الوزراء، وقدره 148,421,268 مائة وثمانية وأربعون الفاً وأربعمائة وواحد وعشرون ديناراً ومائتين وثمانية وستون درهماً.
وتلغى تقسيمات هذا الاعتماد إلى أبواب وبنود، ويكون الاعتماد جميعها جملة واحدة تحت اسم مصروفات عمومية.
مادة 2
يجوز الصرف من الاعتمادات المخصصة للاتحاد الاشتراكي العربي سداداً للمصروفات الخاصة بمكتب التوعية الشعبية، التي تم الارتباط عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3
يقرر وزير الخزانة الحدود التي يفوض فيها كل من رؤساء اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وغيرهم في الإذن بالصرف من الاعتمادات المخصصة لمصروفات الاتحاد الاشتراكي العربي.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 9 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق أول أغسطس 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخزانة
- صدر فى 16 رجب 1391 هـ
- الموافق 6 سبتمبر 1971 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً