قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي

التاريخ: 14 مايو 2025

قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ فرع ثان بالقسم الأول من مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م باسم الاتحاد الاشتراكي العربي.

وينقل الى هذا الفرع الباقى من الاعتمادات المدرجة تحت الفرع السابع مكتب التوعية الشعبية من القسم الثاني من الميزانية العامة للدولة المخصص لرئاسة مجلس الوزراء، وقدره 148,421,268 مائة وثمانية وأربعون الفاً وأربعمائة وواحد وعشرون ديناراً ومائتين وثمانية وستون درهماً.

وتلغى تقسيمات هذا الاعتماد إلى أبواب وبنود، ويكون الاعتماد جميعها جملة واحدة تحت اسم مصروفات عمومية.

مادة 2 

يجوز الصرف من الاعتمادات المخصصة للاتحاد الاشتراكي العربي سداداً للمصروفات الخاصة بمكتب التوعية الشعبية، التي تم الارتباط عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3 

يقرر وزير الخزانة الحدود التي يفوض فيها كل من رؤساء اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وغيرهم في الإذن بالصرف من الاعتمادات المخصصة لمصروفات الاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 9 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق أول أغسطس 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly