قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
23 أغسطس 1978
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 أغسطس 1978
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة فى القوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
صيغ القانون الآتي :
مادة 1
يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 40 لسنة 1974م المشار إليه النص الآتي:
المادة/ ٦٩ الاستغناء عن الخدمة
تنهى الخدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:
- إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية بناء على تقارير رؤسائه.
- إذا رأت القيادة العامة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.
- استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
- سوء سلوك العسكري الذي يجب أن يثبت من واقع ملفه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- صدر في 20 رمضان المبارك 1398هـ
- الموافق 23 أغسطس 1978م