Skip to main content

قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

نشر في

قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة 2 

سريان التعديل الذي تضمنته المادة السابقة 

يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 3

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي – وزير العدل
  • صدر في 20 رجب 1393هـ
  • الموافق 19 أغسطس 1973م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.