قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن الهلال الأحمر الليبي
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 5, 2014
-
رقم الإصدار:21
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن الهلال الأحمر الليبي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م،وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون المدني وتعديلاته.
- القانون رقم 11 لسنة 1971م،في شأن الدفاع المدني.
- القانون رقم 10 لسنة 1992م،بشأن الأمن والشرطة.
- القانون رقم 19/1369 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
- قرار إنشاء هيئة السلامة الوطنية رقم 437 لسنة 2008م.
- قرار إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة رقم 137 لسنة 2006م.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني في اجتماعه العادي رقم 164 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الآخر/1435 هجرية،الموافق 4/2/2014م.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
التعريف
مادة 1
الهلال الأحمر الليبي منظمة إنسانية تطوعية ليبية لها شعارها الخاص،مؤسسة في شكل جمعية وطنية مستقلة ذات نفع عام وفقا لاتفاقيات جنيف وملاحقها،تعمل على المبادئ الأساسية الدولية في هذا الشأن تقوم بمساندة السلطات العامة،وتقدم المساعدة و العون إذا ما اقتضى الأمر ذلك أو طلب إليها لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز.
نطاق عمل جمعية الهلال الأحمر
مادة 2
تعمل جمعية الهلال الأحمر داخل ليبيا وخارجها للعناية بالكرامة الإنسانية والحق في الحياة،وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا وإقليميا ودوليا وتتمتع أموالها بحرنة المال العام وموظفيها بصفة الموظف العام أثناء تأدية أعمالهم التطوعية.
اهتمامات جمعية الهلال الأحمر
مادة 3
تهتم جمعية الهلال الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني داخليا و خارجيا ولها حق تلقي وإصدار نداء المساعدة فيما يتعلق بنشاطها دوليا.
اختصاصات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر
مادة 4
يختص مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر دون غيره بإدارة شؤونها وتمثيلها قانونا أمام كافة الجهات المحلية و الدولية وله الحق الاستعانة بالسلطات الرسمية لتحقيق أهدافها.
إصدار النظام الأساسي للجمعية واعتماده
مادة 5
يصدر النظام الأساسي للجمعية ويعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعية،ويتضمن القواعد التفصيلية التي تنظم آلية عملها وتسميات هياكلها والاختصاصات والصلاحيات المقررة لها طبقا للقواعد الأساسية الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 5/ربيع الآخر/1435هـ
يوافق 5/2/2014 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 438 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً