قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن الهلال الأحمر الليبي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
الهلال الأحمر الليبي منظمة إنسانية تطوعية ليبية لها شعارها الخاص،مؤسسة في شكل جمعية وطنية مستقلة ذات نفع عام وفقا لاتفاقيات جنيف وملاحقها،تعمل على المبادئ الأساسية الدولية في هذا الشأن تقوم بمساندة السلطات العامة،وتقدم المساعدة و العون إذا ما اقتضى الأمر ذلك أو طلب إليها لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز.
مادة 2
تعمل جمعية الهلال الأحمر داخل ليبيا وخارجها للعناية بالكرامة الإنسانية والحق في الحياة،وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا وإقليميا ودوليا وتتمتع أموالها بحرنة المال العام وموظفيها بصفة الموظف العام أثناء تأدية أعمالهم التطوعية.
مادة 3
تهتم جمعية الهلال الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني داخليا و خارجيا ولها حق تلقي وإصدار نداء المساعدة فيما يتعلق بنشاطها دوليا.
مادة 4
يختص مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر دون غيره بإدارة شؤونها وتمثيلها قانونا أمام كافة الجهات المحلية و الدولية وله الحق الاستعانة بالسلطات الرسمية لتحقيق أهدافها.
مادة 5
يصدر النظام الأساسي للجمعية ويعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعية،ويتضمن القواعد التفصيلية التي تنظم آلية عملها وتسميات هياكلها والاختصاصات والصلاحيات المقررة لها طبقا للقواعد الأساسية الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 5/ربيع الآخر/1435هـ
يوافق 5/2/2014 م