قانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن ضمان الحكومة للمصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية في القرضين الخاصين بتمويل عمليات استيراد الحبوب والمواد التموينية وشراء طائرتين من طراز بوينج 200/727
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 11, 1971
-
رقم الإصدار:4
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن ضمان الحكومة للمصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية في القرضين الخاصين بتمويل عمليات استيراد الحبوب والمواد التموينية وشراء طائرتين من طراز بوينج 200/727
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م الصادر في 13 رمضان 1390هـ
- الموافق 11 نوفمبر 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضمن الحكومة المصرف الزراعي لدى مصرف ليبيا للحصول على فرض في حدود مبلغ 3,000,000، ثلاثة ملايين جنيه – يستخدم في – تمويل عمليات استيراد الحبوب وغيرها من المواد التموينية التي يحددها وزير الاقتصاد، والتي يتولى المصرف الزراعي إجراؤها بناء على تكليف من مجلس الوزراء.
مادة 2
تضمن الحكومة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية لدى مصرف ليبيا للحصول منه على قرض فى حدود مبلغ قدره 100,000, 5 جنيه خمسة ملايين ومائة ألف جنيه ليبى يستخدم فى تغطية باقى قيمة طائرتين من طراز بوينج 200/727 الصادر بالموافقة على شرائهما من شركة بوينج لصناعة الطائرات التجارية، قرار مجلس الوزراء في 8 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 11 يوليو 1970 م.
مادة 3
تسدد قيمة القرضين المشار إليهما فى المادتين السابقتين وفقاً للشروط والأوضاع وفى المواعيد التي تحدد في عقدى القرض الذين يبرمان بين كل من المصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية وبين مصرف ليبيا فى هذا الخصوص، على أن يعتمد ذلك بقرار من وزير الخزانة.
مادة 4
على وزراء الخزانة والاقتصاد والمواصلات والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد ووزير الخزانة
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 14 ذي القعدة 1390 هـ
- الموافق 11 يناير 1971م
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ مختار القروي وزير المواصلات
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن17/ 2023 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 12 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 10 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2023
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
-
قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي
-
منشور مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف
-
منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
-
لائحة خدمات الدفع الإلكتروني الصادرة عن مجلس المدفوعات الوطني مارس 2020 م
-
منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
-
قرار رقم 201 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key
-
قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
منشور رقم 10 لسنة 2017 م بشأن الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول
اترك تعليقاً