قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 يناير 1971
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون المالي للدولة الصادر بتاريخ 21 من رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1970 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من ذي القعدة 1390 هـ الموافق 18 من يناير 1971م بشأن الترخيص لوزارة المواصلات بالتعاقد مع شركة فاب فاموسى اليوغسلافية لشراء حافلات،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 600,000 ستمائة ألف جنيه ويدرج فى الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – البند 5 وذلك بإضافة بند فرعي جدید برقم 5 باسم تدعيم مرفق النقل العام للركاب » .
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من وفورات الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – خصماً على بند 6 الطرق على النحو التالي:
- بند فرعي أ/ 4/ أ إنشاء طريق ترهونة/ غريان بمبلغ 150,000 مائة وخمسين ألف جنيه.
- بند فرعي أ/ 4/ ب انشاء طريق براك/ ادرى بمبلغ 150,000 مائة وخمسين ألف جنيه.
- بند فرعي أ/ 4/ ج إنشاء طريق سبها غدوة/ مرزق بمبلغ 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر بطرابلس فى 1 ذو الحجة 1390 هـ
- الموافق 28 يناير 1971م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم