Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1975 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري

26 مارس 1975

قانون رقم 33 لسنة 1975 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

وبناءً على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة، متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وتتبع وزير النقل البحري.وتمارس الشركة أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية وخارجها.

مادة 3 

غرض الشركة القيام بجميع أعمال النقل البحري على اختلاف أنواعها سواء لحسابها أو لحساب الغير، ولها القيام بأعمال الوكالة عن الشركات الملاحية والوكالة بالعمولة والتخليص على البضائع والتحزيم والإنقاذ، وتجهيز جميع أنواع السفن والناقلات والعائمات ومهمات النقل البحري وغيرها من العمليات المرتبطة بالنقل البحري.

مادة 4 

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها:-

  1. تملك السفن والناقلات عن طريق البناء أو الشراء.
  2. بيع وإيجار واستئجار جميع أنواع السفن والناقلات والعائمات ومهمات النقل البحري.
  3. القيام بعمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها.
  4. وضع سياسة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالنقل البحري وفقاً للنظم التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
  5. تملك وإدارة المخازن والمستودعات وورش الصيانة والأحواض العائمة ومستلزماتها.
  6. تملك وبيع واستئجار العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
  7. الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها سواء كانت أشخاصاً اعتبارية عامة أو خاصة، وطنية أو أجنبية، بما في ذلك تأسيس الشركات سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

ولا تسري على الشركات التي تساهم الشركة في تأسيسها أو تشارك في رأسمالها داخل الجمهورية المادتان 3/1 و7/2 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م، المشار إليه.

مادة 5 

مدة الشركة عشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل البحري بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للشركة.

مادة 6 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ مائة مليون دينار ليبي مقسماً إلى مليون سهم مملوكة كلها للدولة وقيمة كل منها مائة دينار.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وعرض وزير النقل البحري.

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة إلا بقانون.

مادة 7 

للشركة أن تصدر سندات قرض طبقاً لأحكام القانون التجاري في الحدود التي يأذن بها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجمعية العمومية وعرض وزير النقل البحري.

مادة 8 

تؤول إلى الشركة صافي أصول المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري بما في ذلك موجوداتها والمنشآت التابعة لها، وتحدد قيمة الأصول المذكورة – بعد استبعاد التزامات المؤسسة وديونها – لجنة تشكل بقرار من وزير النقل البحري، ويكون قرار اللجنة نهائياً بعد اعتماده من وزير النقل البحري.وتدخل هذه الأموال في تكوين رأس مال الشركة، وتؤدي الدولة المتبقي من رأس المال نقداً، وذلك من المبالغ المخصصة في ميزانية عام 1975م للمؤسسة الليبية العامة للنقل البحري، وما يرصد لذلك سنوياً في ميزانية التنمية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وعرض وزير النقل البحري.

مادة 9 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يكون للشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. مدير عام الشركة.
  3. أربعة أعضاء من العاملين بالشركة أو من غيرهم.
  4. ممثلو العاملين بالشركة وينتخبون طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والأعضاء المشار إليهم في البند 3 قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير النقل البحري، ويتضمن القرار تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة والأعضاء المعينين من غير العاملين بالشركة وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة لغير ممثلي العمال ثلاث سنوات.ومع ذلك يستمر الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم في مباشرة أعمالهم إلى أن يصدر قرار بإعادة تعيينهم أو تعيين من يحل محلهم.

مادة 10 

لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها صراحة هذا القانون أو القانون التجاري أو النظام الأساسي للجمعية العمومية للشركة أو لأية جهة أخرى.

مادة 11 

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه مع الشركة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلاً كل عمل يتم على خلاف ذلك.

مادة 12 

تكون للشركة جمعية عمومية تشكل على الوجه الآتي:

  1. وزير النقل البحري.رئيساً
  2. رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
  3. ممثل عن وزارة الخزانة.
  4. ممثل عن وزارة النفط.أعضاء
  5. ممثل عن وزارة التخطيط.
  6. ممثل عن ديوان المحاسبة.

ويكون للجمعية اختصاصات الجمعية العمومية الاعتيادية في شركات المساهمة طبقاً لأحكام القانون التجاري وذلك بمراعاة ما ينص عليه هذا القانون.وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 13 

تكون للشركة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية، وتحدد الجمعية العمومية للشركة طريقة التصرف في صافي الأرباح بعد استقطاع الاحتياطي والحصة المقررة للعاملين بالشركة، سواء بتخصيصه كله أو جزء منه لإنشاء مال احتياطي أو بتحويله إلى الخزانة العامة.وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رصيد الاحتياطي عن مثل رأس مال الشركة.

مادة 14 

يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسؤولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 15 

لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والأحكام والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 16 

تقوم الحكومة بتعويض الشركة عما يلحقها من خسائر أو ما تتكبده من نفقات إضافية في الحالات الآتية:-

  1. صدور تعليمات من الحكومة بإنشاء خط بحري أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها أو إلغاء خط بحري عامل أو تعديل مساره على غير الأسس التجارية.
  2. تخفيض أسعار النقل بالنسبة لصفقات معينة من الركاب أو البريد أو البضائع أو بالنسبة إلى خط أو رحلة معينة بقرار من الحكومة.
  3. صدور تشريعات أو لوائح أو تعليمات من الحكومة يترتب على تطبيقها التأثير على التسهيلات أو على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لعمليات النقل على اختلاف أنواعها.

مادة17 

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام المذكور بناءً على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وعرض وزير النقل البحري، كل ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 18 

يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 19 

يلغى القانون رقم 86 لسنة 1970م المشار إليه، وتؤول إلى الشركة جميع حقوق والتزامات المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري الملغاة.

مادة 20 

على جميع العاملين بالمؤسسة الليبية للنقل البحري والوحدات التابعة لها، الاستمرار في أداء أعمالهم مع الاحتفاظ بأوضاعهم من حيث الوظيفة والمرتب والأجر، وذلك إلى أن يتحدد وضع كل منهم وفقاً لأحكام المادة التالية.

ويترتب على مخالفة حكم هذه المادة اعتبار الموظف أو العامل المخالف مفصولاً مع حرمانه من نصف مستحقاته عن انتهاء مدة الخدمة المقررة سواء بمقتضى قانون التقاعد أو قانون العمل.

مادة 21 

يصدر بتحديد العاملين الذين يلحقون بالشركة قرار من وزير النقل البحري بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة، ويحدد القرار الوظيفة التي يعين كل منهم عليها في الشركة.

ويعامل بقية العاملين الذين لم يشملهم قرار وزير النقل البحري المشار إليه في الفقرة السابقة على النحو الآتي:-

  1. العاملون السابقون بالمؤسسة الليبية العامة للنقل البحري يعتبرون محالين إلى الخدمة المدنية من تاريخ صدور قرار وزير النقل البحري المشار إليه في الفقرة السابقة.وتتولى وزارة العمل والخدمة المدنية دراسة حالاتهم وتوزيع من ترى صلاحيته للخدمة على الوزارات والمصالح وأجهزة الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، وأما من لا ترى صلاحيتهم للخدمة فيحالون إلى التقاعد ويضم إلى مدة خدمة كل منهم خمس سنوات في حساب المعاملة التقاعدية.
  2. العاملون السابقون بالوكالة العالمية للملاحة الذين لم ترد أسماؤهم بقرار وزير النقل البحري المشار إليه في الفقرة الأولى تعتبر خدماتهم منتهية من تاريخ صدور ذلك القرار وتصرف لكل عامل منهم حقوقه المالية المترتبة على إنهاء العقد طبقاً لأحكام القانون 58 لسنة 1970م.

مادة 22 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء
  • منصور محمد بدر وزير النقل البحري
  • صدر في 13 ربيع الأول 1395 هـ.
  • الموافق 26 مارس 1975 م.