أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 1975 م بشأن تنظيم العمل بوكالات السفر

نشر في

قرار رقم 112 لسنة 1975 م بشأن تنظيم العمل بوكالات السفر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على المادة 66 من القانون رقم 13 لسنة 1971 م، بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 94 هـ/ 74 م بشأن نقل اختصاصات.

قرر

مادة 1

يشترط للترخيص بفتح مكاتب وكالات السفر أو تجديد التراخيص القائمة الحصول على موافقة مراقب الأمن المختص.

مادة 2

على وكالات السفر أن تمسك سجلات تدون فيها أسماء الركاب المسافرين عن طريقها وأرقام بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم وأرقام سيارات الأجرة وتاريخ السفر والجهة المسافرين إليها وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار وعليها بالنسبة لكل رحلة أن تملأ استمارة من ثلاث نسخ وفقاً للنموذج المعتمد تتضمن البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة وتسلم الأصل إلى سائق سيارة الأجرة المعنية وترسل النسخة الثانية إلى مراقب الأمن المختص وتحتفظ بالنسبة بالنسخة الثالثة.

مادة 3

يحظر على سيارات الأجرة العاملة على خطوط منتظمة إلى خارج الجمهورية العربية الليبية – أن تقوم بحمل الركاب عن غير طريق وكالات السفر المرخصة وفقاً لهذا القرار.

مادة 4

لوكالات السفر أن تحصل من أصحاب سيارات الأجرة عمولة عن الخدمات التي تقدمها لهم بما لا يتجاوز النسبة المقررة من وزير الداخلية.

مادة 5

على سائقي سيارات الأجرة العاملين على خطوط منتظمة إلى خارج الجمهورية أن يبرزوا إلى رجال شرطة المرور كلما طلب منهم ذلك, الاستمارة المتضمنة البيانات المتعلقة بحمولة السيارة المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 6

على سيارات الأجرة المرخصة من خارج الجمهورية أن تتقيد في عملها بأحكام هذا القرار وأن يقتصر عملها على الطرق الرئيسية التي تربط بين الجمهورية العربية الليبية والخارج ويحظر عليها نقل الركاب داخل مدن الجمهورية.

مادة 7

لرجال الضبط القضائي كلما دعت الحاجة صلاحية التفتيش على السجلات والاستمارات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 10 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق 23 مارس 1975 م

اسم وكالة السفر:………………………………………………..

العنوان:…………………………………………………………

رقم :…………………………………..هـ………………………..

السيارة رقم:………………………..بقيادة:………………………

الحامل لرخصة قيادة رقم:………………………………………….

أن الأشخاص المذكورين أدناه سافروا على متن السيارة المذكورة أعلاه بتاريخ………….

الموافق:……………….الساعة……………في طريقهم إلى:………………………..

ر.مإسم المسافررقم البطاقة الشخصية

توقيع سائق السيارة توقيع وختم الوكالة

سجل قيودات المسافرين

اسم وكالة السفر……………………………..

العنوان……………………………………..

رقم………………………………………..

ر.مالإسم الثلاثيالجنسيةرقم البطاقة أو جواز السفرالجهة المسافر إليهارقم السيارةرقم رخصة القيادةتاريخ السفرملاحظات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.