قانون رقم 31 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبلغ لأداء جزء من رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى من وفورات ميزانية التنمية للسنة المالية لسنة 1971/ 1972
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 22 فبراير 1972
- الرقم: 31
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 31 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبلغ لأداء جزء من رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى من وفورات ميزانية التنمية للسنة المالية لسنة 1971/ 1972
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م،
- وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي،
- وعلى النظام الأساسي للشركة المذكورة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص مبلغ 2914,000 مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار لأداء جزء من قيمة رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ويؤخذ المبلغ المذكور من وفورات الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م الزراعة والإصلاح الزراعى وذلك خصماً من البنود الفرعية.
أرقام ب/ 1، ب/ 2، ج/ 1، ج/ 3/ أو ج 3/ب، و، ز، ح،ط من البند 1 الإصلاح الزراعي، ومن البنود، 2 و 3 و4 و 5 و 6 و 7 من الباب المشار إليه الباب المشار إليه، على أن يتم الخصم في حدود المبالغ المبينة بالجدول المرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذه.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- وزير الخزانة
- صدر في 7 من محرم 1392 هـ
- الموافق 22 من فبراير 1972
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
الجمهورية العربية الليبية المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
جدول بوفورات الميزانية المقرر تخصيصها من ميزانية التنمية 71/ 72 للشركة العامة للاستصلاح الأراضى
الباب الأول/ قطاع الزراعة والإصلاح الاراضى
رقم البند | البند الفرعى | اسم المشروع | مقدار المبلغ المتوفر | مجموع المبالغ المخصومة للشركة |
1 | الإصلاح الزراعي | 000, 564, 1 | ||
ب | ١ – مشروع الهضبة الخضراء | 176,000 | ||
ب | ۲ – مشروع القوارشة | 15,000 | ||
ج | ۱ – مشروع تاورغاء | 250,000 | ||
ج | ٣- أ استصلاح الجبل الأخضر | 400,000 | ||
ج | ۳ – ب استزراع الجبل الأخضر | 500,000 | ||
و | خدمات فنية واستشارية | 45,000 | ||
ز | برامج التدريب | 15,000 | ||
ح | ورش | 13,000 | ||
ط | حفارات | 150,000 | ||
2 | المياه وحفظ التربة | 100,000 | 100,000 | |
3 | الانتاج النباتي | 450,000 | 450,000 | |
4 | الانتاج الحيواني | 10,000 | 10,000 | |
5 | الغابات والمراعي | 56,000 | 56,000 | |
6 | التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 564,000 | 564,000 | |
7 | البحوث والإرشاد والإنماء | 170,000 | 170,000 | |
مجموع | 2,914,000 | 2,914,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية